يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقررة غدًا الثلاثاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي حصل على موافقة البرلمان من حيث المبدأ في وقت سابق.
يتضمن مشروع القانون نصًا يضمن حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب.
يجب أن يتضمن هذا الأمر تحديد المكان والتوقيت والغرض من الدخول أو التفتيش، مع ضرورة إبلاغ من يتواجد في المنزل عند الدخول أو التفتيش، وإطلاعه على الأمر القضائي.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستثنى من هذا القيد حالات الخطر والاستغاثة، وذلك وفقًا لما تحدده المادة 58 من الدستور، مع التأكيد على عدم التوسع في هذه الاستثناءات كما كان الحال في القانون السابق.
مادة (٤٣٥)
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ٣٧٦ من هذا القانون.
شروط تفتيش المنازل ودخولها
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعطي المحكوم له من الكفالة
مناقشات اللجنة المشتركة
تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف هذه المادة لأن الحكم الغيابي حكم تهديدي لا يجوز تنفيذه إلا لغرض ضبط المحكوم عليه لكي يعارض فيه، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح بمناسبة الرد على ذات المقترح في شأن المادة (۳۸) من المشروع
مادة (٤٤٧)
يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه الزامه يعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
مناقشات اللجنة المشتركة
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص مستحدث كشمائة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية حقوق الإنسان في حالة الحبس البسيط، وبموجبه تم إلغاء الإكراه البدني الذي كان موجوداً في قانون الإجراءات الجنائية القائم، وهو ما يعد نقلة كبيرة في السياسة العقابية
مادة (٤٥٣)
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع. فإذا ربي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجدت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
مناقشات اللجنة المشتركة
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص مستحدث كضمائة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية حقوق الإنسان في حالة أكد السادة أعضاء اللجنة الفرعية على أن هذه المادة تمثل في المقام الأول ضمانة إضافية جديدة لحقوق المرأة وكذلك لحقوق الطفل وتأتى اتساقاً وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية، حيث خلا قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل من تنظيم أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية للمحكوم عليها الحبلى ونظم أحكاماً خاصة بمعاملتها حال الحكم عليها بعقوبة الإعدام، وهذه المادة تنظم معاملة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم، كما نظم جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحامل إذا كانت حبلى في الشهر السادس حيث أجاز تأجيل العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين من تاريخ الوضع.